علي أصغر مرواريد
159
الينابيع الفقهية
والمغضوب باق على ملك المالك وإن خرج عن الصفة ، ولو أطعمه المالك مع الجهل ضمنه ، ولو كان الآخر تخير ، ومع الرجوع على الآكل يرجع الآكل على الغاصب ، ويتخير مع تعاقب الأيدي الغاصبة في الجمع والتفريق على من شاء . ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى ، فالولد لصاحبها وعليه أجرته والأرش ، ولو غصب شاة فأنزاها فحله فكذلك ، ولو أنزى المغصوب على شاته فالولد له وعليه أجرة الفحل ، ولو غصب ماله أجرة فنقص ضمنها . ولو أغلى الزيت أو العصير فنقص ضمن على رأي ، في العصير ، ولو زادت العين بالأثر الصادر من الغاصب تبع الأصل ، ولو كانت الزيادة عينا فهي للغاصب ، وله إزالة الصبغ من الثوب وعليه الأرش ، ولو اتفقا على التبقية اشتركا وضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الثوب ، ولا يضمن المغصوب ما نقص عن قيمة الصبغ ، ولو مزج المغصوب بالمثل فهو شريك . ولو زادت القيمة لا بفعله كالسمن ، وتعلم الصنعة من غيره ضمنها إذا زالت ، فلو حصل ما يجبر نقصان الصفة ، فإن كان هو الصفة الأولى فلا يضمن الصفة ، وإن كان غيرها ردها بالزائدة ورجع عليه بالتالفة . ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية مع بقاء العين ولا السمن المفرط إذا لم تزد به القيمة . ولو غصب العصير فانقلب خلا بعد انقلابه خمرا فهو للمالك ويضمن ما نقص عن قيمته عصيرا ، ولو غلاه فنقص وزادت قيمته بقدره ضمن النقصان . ولو اشترى الغصب عالما ضمن ولا يرجع على الغاصب إن رجع عليه المالك ، ويرجع عليه الغاصب إن رجع عليه ، وإن كان جاهلا رجع بالعين ويضمن للمالك المثل أو القيمة ، ولا يرجع على الغاصب بالتفاوت وللمالك مطالبة الغاصب فيرجع عليه به ، ويرجع على الغاصب بالغرامة التي ليس في مقابلتها نفع ، كالبناء .